قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2010
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتضمن تصنيف " حمام الصالحين " 27
المادة 2
يترتب على تصنيف المعلم التاريخي المسمى " حمام الصالحين " ما يأتي :
أ - شروط التصنيف : بدون شروط،
ب - الالتزامات : بدون التزامات،
ج - الارتفاقات : بدون ارتفاقات.