قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومكانه
المادة 3
تسلّم استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بعد تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخوّل قانونا إلى مصالح الولاية رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.