قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1431 الموافق 28 نوفمبر سنة 2010، يحدّد محتوى ونموذج الترخيص المسبق والنهائي لإنشاء مؤسسات لتربية المائيات واستغلالها
المادة 2
يحدّد نموذج الترخيص المسبق لإنشاء مؤسسات لتربية المائيات واستغلالها في الملحق الأول المرفق بهذا القرار.