قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1431 الموافق 28 نوفمبر سنة 2010، يحدّد محتوى ونموذج الترخيص المسبق والنهائي لإنشاء مؤسسات لتربية المائيات واستغلالها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-208 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية ع ام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد محتوى ونموذج الترخيص المسبق والنهائي لإنشاء مؤسسات لتربية المائيات واستغلالها.