هذا النص

قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الاشغال العمومية والبناء

قرار

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.