قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الاشغال العمومية والبناء
المادة 9
يصحح كل اختبار على حدة من طرف عضوين من لجنة الامتحان او من طرف معلمين تابعين لمركز تكوين موظفى المواصلات معينين لهذه الغاية من طرف مدير المواصلات الوطنية.