قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الاشغال العمومية والبناء
المادة 8
تساوى زيادة النقط الممنوحة للمترشحين المشار اليهم في المادة 7 اعلاه الجزء العشرين من الحد الاقصى للنقط التي يمكن الحصول عليها.