قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الاشغال العمومية والبناء
المادة 7
يستفيد المترشحون الحائزون للشهادة الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المحدثة بموجب المرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة - 1966 من احكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه ومن احكام مجموع النصوص المتضمنة تعديله وتتميمه .