المادة 6
تتضمن المسابقة بالنسبة لكل اختصاص الاختبارات التالية :
أ) اختبارات نظرية لمجموع الاختصاصات :
انشاء باللغة العربية او الفرنسية : المعامل I ، المدة ساعتان
- الرياضيات : المعامل ،2، المدة ساعتان
- الكهرباء : المعامل ،2، المدة ساعتان املاء باللغة العربية للمستوى الأول، النقطة المسقطة - 10 على 20 ، المعامل ، المدة ساعة ونصف.
ب اختبارات تطبيقية عن كل اختصاص : 1 (1) اختصاص تقني في الراديو :
- الكهرباء اللاسلكية العامة : المعامل 6، المدة ساعتان، التقنولوجيا المهنية في الاختصاص : المعامل 6، المدة ساعة .
ان البرنامج منصوص عليه في الملحق الثاني المرفق بأصل هذا القرار. 2 (2) اختصاص في الاستغلال :
- معالجة باليد وقراءة بالصوت : المعامل 6، المدة ساعة
- الاجراءات : المعامل 2 المدة ساعة ونصف ..
ان البرنامج منصوص عليه في الملحق الثالث المرفق بأصل هذا القرار .
(3) اختصاص تقنى في السلك التليفوني :
- التلفنة : المعامل 6، المدة ساعتان، التقنولوجيا المهنية في الاختصاص : المعامل 4 المدة ساعة ونصف ..
ان البرنامج منصوص عليه في الملحق الرابع المرفق بأصل هذا القرار . 4 (4) اختصاص في ارسال الحركة لاسلكيا عن بعد :
ارسال الحركة لاسلكيا عن بعد : المعامل 6، المدة ساعتان
- التقنولوجيا المهنية في الاختصاص : المعامل 6، المدة ساعة ونصف .
ان البرنامج منصوص عليه في الملحق الخامس المرفق بأصل هذا القرار.
للجمهورية الجزائرية 573