قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الاشغال العمومية والبناء
المادة 14
ان قائمة المترشحين الذين تعلن لجنة الامتحان عن نجاحهم، يحددها حسب ترتيب الاستحقاق وزير الداخلية الذي يعلن التعيينات حسب نفس الترتيب.