المادة 11
يتضمن ملف الترشيح الموجه بالطرق القانونية الى مديرية المواصلات الوطنية مكتب الموظفين والشؤون القانونية ما يلى :
طلب للمشاركة في المسابقة يبين فيه الاختصاص المختار في الاختبار الثاني نسخة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك الاعوان - التقنيين او سلك الاعوان التقنيين المتخصصين نسخة طبق الاصل من محضر التنصيب في وظيفة العون - التقني او العون التقني المتخصص ، وعند الاقتضاء، نسخة طبق الاصل من البطاقة الفردية العضو جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .