قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الاشغال العمومية والبناء
المادة 10
تتألف لجنة الامتحان من :
مدير المواصلات الوطنية، رئيسا نائب المدير التقني نائب مدير الاستغلال
- رئيس مركز تكوين موظفى المواصلات i رئيس شبكة المواصلات الداخلية - رئيس المصلحة التقنية رئيس مكتب الموظفين والشؤون القانونية.