هذا النص

الذي يحدد تشكيل وعمل المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني وكذا حالات وشروط السحب المؤقت أو النهائي للإجازة أو شهادة الأمن والإنقاذ أو التأهيل

قرار · 3 مايو سنة 2006

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.