قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 19 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 3 مايو سنة 2006 الذي يحدد تشكيل وعمل المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني وكذا حالات وشروط السحب المؤقت أو النهائي للإجازة أو شهادة الأمن والإنقاذ أو التأهيل
المادة 2
تعدل أحكام المواد 2 و 5 و 6 من القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 3 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يرأس المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني، المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني.
(الباقي بدون تغيير) ".
"المادة 5 : تعقد اجتماعات المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني بمقر الوكالة الوطنية للطيران المدني".
"المادة 6 : تتولى مصالح الوكالة الوطنية للطيران المدني أمانة المجلس".