المادة 8
تبلغ قائمة المهندسين والفنيين المكلفين باجراء للتسويق للاقمشة النسيجية التي مصدرها ومنشاها المراقبات الى مقاولات النقل والعمل الجوى وكذا الى كل مالك طائرة يرغب في الحصول على تلك القائمة • ويجب أن يكون هؤلاء المهندسين والفنيين مزودين بامر ( مهمة » لاجراء التجارب والرقابات الجوية ، ويحق لهم الصعود للطائرة بعد تقديم ذلك الامر ، أو بعد التفاهم مع المقاولة المعنية أو مالكي الطائرة أو بصورة استثنائية بناء على طلبهم العادي في حدود الامكنة المتوفرة على متن الطائرة ويجوز اجراء الرقابات الجوية خلال الطيران النظامي او اجراء تجارب خصوصية