المادة 6
يجب على المستغل لكي يحصل على الشهادة الموصوفة بالمواد السابقة ان يقدم جميع المستندات الرسمية وكراسات تركيب الاجهزة الواجب عليه حيازتها ...
وعند ما يتعلق الأمر بأدوات من الصنع الجزائري ، فتتخذ مقتضيات خصوصية تتناول المصادقة على أهلية تلك الآلات بعد التحقيق التقني الذي تقوم به المصالح المختصة وفيما يتعلق بالادوات المستوردة من بلد عضو في منظمة الطيران المدنى الدولى فان المصادقة على شهادة استغلال التركيب الراديوكهربائي الخاص بالطائرة وتسليم الشهادة تجرى على طريقة المعادلة وفيما يتعلق بالادوات المستوردة من بلد غير عضو في منظمة الطيران المدنى الدولي ، فان المصادقة على شهادة استغلال التركيب الراديو كهربائي الخاص بالطائرة وتسليم تلك الشهادة يتوقفان على تحقيق تقنى تجريه المصالح المختصة بناء على مشاهدة المستندات المسلمة من ادارة بلد المنشأ