المادة 4
يجوز أن تحتوى شهادة الاستغلال على عبارة او اكثر من العبارات المنصوص عليها فيما بعد متبوعة عند اللزوم برسم موجز مع مراعات نوع كثافة الاجهزة الاساسية والقواعد الخاصة بالمناطق المحلق فوقها وهذه البيانات هي التالية :
مرخص بالطيران للنقل العمومي للمسافرين على نظام IFR مرخص بالطيران للنقل العمومي للمسافرين على نظام VFR مرخص بالطيران للنقل العمومي للبريد والبضائع على نظام IFR مرخص بالطيران للنقل العمومي للبريد والبضائع على نظام VFR مرخص بالطيران للعمل الجوى على نظام IFR مرخص بالطيران للعمل الجوى على نظام VFR مرخص بالطيران الخصوصي على نظام IFR مرخص بالطيران الخصوصى على نظام VFR ويجوز عند الاقتضاء اضافة العبارة التالية :
مرخص بالتحليق فوق المناطق البحرية والمقفرة المادة ه : ان عدد ونوع الالآت التي يتألف منها الحد الادنى للتجهيز الراديو كهربائي على متن الطائرة والتي تقيد بموجبها كل من العبارات المذكورة اعلاه هي موصوفة بالنظام المطبق في كل من البلدان المستوردة منها تلك الآلات انما تكون المجموعة الراديو كهربائية القياسية موضوع تحقيق عميق تتولاه المصالح المختصة وتجرى المصادقة على بقية المجموعات دون تحقيق . ويجرى تحقيق جديد على كل تعديل رئيسي | يتناول الآلة القياسية لاجل المصادقة على التعديل .