المادة 2
تجب المصادقة على اهمية الاجهزة الموصوفة في المادة السابقة من قبل نائب مدير الطيران المدني الذي يقدم اليه طلب الترخيص المتعلق بتركيب الاجهزة . اما استعمال التجهيز الراديو كهربائي الذى أجيز بتركيبه على طائرة مدنية مسجلة بالجزائر فانه متوقف على تسليم مستند يتضمن التثبت من اهمية التجهيز الراديو كهربائي المركب ضمن الطائرة وعلى وجهة النظر الخاصة بالتركيب والتشغيل والتي يسمح بموجبها للطائرة بالقيام بالمهام المتخصصة لها .
ان ذلك المستند المسمى ( شهادة استغلال التجهيز الراديو كهربائي في الجو » الفريد بالنسبة لطائرة معينة ، يسلمه نائب مدير الطيران المدنى . وهذه الشهادة هي وثيقة تحفظ على متن الطائرة ويجب ابرازها للاعوان المؤهلين للمديرية الفرعية للطيران المدنى عند قيامهم بالتفتيش يجوز سحب الشهادة اذا تبين خلال التفتيش فساد سير التجهيز او اذا تبين أن تركيبه لم يعد مستوفيا لمقتضيات الانظمة الجارى بها العمل . أن سحب الشهادة يوقف مفعول الاجازات المذكورة في ذلك المستند للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1384