قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 يتعلق بالتركيبات الراديو كهربائية على الطائرات الجزائرية وعلى تسليم شهادة الاستغلال 236
المادة الأولى
تطبق المقتضيات التالية على جميع الطائرات المدنية التي تقوم بخدمات النقل العمومي والعمل الجوى او بخدمات خصوصية في الجزائر ، والمسجلة او هي قيد التسجيل في عداد الطائرات الجزائرية المزودة بأجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية والراديو الملاحية والراديو التوجيهية