قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 تنظيم الانشطة التجارية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.