قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 30 يونيو سنة 1973 والمتضمن تحديد رسوم التيليكس فى الاتصالات بين الجزائر وبلجيكا. - 354
المادة 4
يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 • سعيد آيت مسعودان