قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 30 يونيو سنة 1973 والمتضمن تحديد رسوم التيليكس فى الاتصالات بين الجزائر وبلجيكا. - 354
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.