قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصيانة والوسائل
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة .2020 أيمن بن عبد الرحمان ★