قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 11 يونيو سن ة 2006، يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
المادة 6
توضع مراكز التشخيص والعلاج والكشف المبكّر والصيدليات ودور الحضانة وحدائق الأطفال، تحت سلطة مدير وكالة هيئة الضمان الاجتماعي المعنية.
يسيّر الهياكل المذكورة في الفقرة أعلاه، مسؤولون يعيّنون بمقرّر من المدير العامّ لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية بناء على اقتراح مدير الوكالة المتواجدة بها هذه الهياكل.
تنهى مهامهم حسب نفس الأشكال.