قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 11 يونيو سن ة 2006، يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
المادة 5
توضع العيادات المتخصصة ومراكز إعادة التأهيل وإعادة التربية المهنية لضحايا حوادث العمل والأشخاص الذين يعانون من نقص جسماني ودور التّقاعد، تحت سلطة المدير العامّ لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية.
تسيّر الهياكل المذكورة في الفقرة أعلاه، من طرف مدراء يعيّنون بقرار من الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من المدير العامّ لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية.
تنهى مهامّهم حسب نفس الأشكال.