قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 11 يونيو سن ة 2006، يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
الفصل التاسع — أحكام ماليّة
المادة 52
تمسك مح اسب ة الهياكل المذكورة في المادّة 2 أعلاه، طبقا للأحكام والإجراءات المعمول بها في هيئات الضمان الاجتماعي.