قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 11 يونيو سن ة 2006، يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
الفصل التاسع — أحكام ماليّة
المادة 50
تشمل ميزانية الهياكل المنصوص عليها في هذا القرار بابا للنفقات وبابا للإيرادات.
تضم الإيرادات :
- القروض الممنوحة من طرف صندوق النشاط الصّحي والاجتماعي،
- الموارد المرتبطة بنشاط الهياكل،
- الهبات والمنح الممنوحة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تضم النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.