قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 11 يونيو سن ة 2006، يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
الفصل الثامن — دور الحضانة وحدائق الأطفال
المادة 49
تزوّد دور الحضانة وحدائق الأطفال بمجلس نفسي بيداغوجي يتشكّل من :
- مربية رئيسية، رئيسة،
- ممثلة عن مربيات الهيكل،
- ممثلة عن المربيات المساعدات للهيكل.