الفصل الثامن — دور الحضانة وحدائق الأطفال
المادة 48
يضمن مدير دار الحضانة وحديقة الأطفال تسيير هذا الهيكل في مجال :
- تنسيق كافة النشاطات الإدارية والبيداغوجية والتنشيطية ومراقبتها،
- ممارسة السلطة السلمية على كافة المستخدمين،
- احترام النظام الداخلي والإجراءات،
- تقديم تربية ذات نوعية للأطفال ضمن شروط معنوية ومادية مُرضية،
- إعداد تقديرات الميزانية،
- إعداد حصائل النشاطات وغيرها من الوثائق المتعلّقة بالهيكل،
- تحيين الجرد،
- صيانة المنقولات والعقارات،
- الحفاظ على شروط النظافة والأمن.