الفصل الثامن — دور الحضانة وحدائق الأطفال
المادة 46
تكلّف دور الحضانة وحدائق الأطفال في إطار العمل الاجتماعي المنصوص عليه في المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-69 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سن ة 2005 والمذكور أعلاه، بالتكفّل بالأطفال ذوي حقوق المؤمّن لهم اجتماعيا في مجال :
- تنمية الإدراك والملاحظة لدى الطفل،
- التنمية النفسية والحركية والفكرية وكذا العاطفية للطفل،
- الحفاظ على الشروط الصّحية الحسنة وترقيتها وكذا التوازن النفسي الاجتماعي للطفل،
- تفتح شخصية الطفل ورفاهيته،
- تنمية مهارات الطفل من أجل تحفيز أفضل لحسّه الإبداعي.