قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 11 يونيو سن ة 2006، يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
الفصل السابع — دور التّقاعد
المادة 45
يتشكّل مجلس دور التّقاعد من :
- ممثلين عن المتقاعدين،
- ممثلين عن عائلات مستعملي دور التّقاعد،
- ممثلين عن مستخدمي دور التّقاعد،
- ممثلين عن هيئات الضمان الاجتماعي المسيّرة.