قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 11 يونيو سن ة 2006، يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
الفصل السابع — دور التّقاعد
المادة 44
ت زود دور التّقاع د بمج لس ل دار التّقاعد.
يعد مجلس دار التّق اعد هيئة استش ارية، يكلّف بإب داء الرأي حول جم يع المسائل التي من شأنها تحسين ش روط استقبال المتقاعدين والتك فّل بهم، لا سيّما :
- النظام الداخلي للدار،
- التنظيم الداخلي والحياة اليومية بالدار،
- مصالح العلاج والنشاطات المتعلّقة بالتنشيط الاجتماعي الثقافي بالدار.