قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 11 يونيو سن ة 2006، يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
الفصل السابع — دور التّقاعد
المادة 43
يساعد مدير دار التّقاعد مديران (2) فرعيان :
- المدير الفرعي للعمل الصحي والاجتماعي،
- المدير الفرعي لإدارة الوسائل. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة