قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 11 يونيو سن ة 2006، يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
الفصل السابع — دور التّقاعد
المادة 41
تتكفّل دور التّقاعد في إطار العمل الاجتماعي المنصوص عليه في المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-69 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بضمان الخدمات الأساسية لحياة المتقاعدين، لا سيّما الإيواء والإطعام والعلاج الطبي والتنشيط الثقافي.