قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 11 يونيو سن ة 2006، يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
الفصل السادس — الصيدليات
المادة 38
توضع الصيدليات تحت الإدارة التقنية لصيدلي يكلّف، لا سيّما يما يأتي :
- مراقبة جميع الأعمال الصيدلانية،
- توفير الأدوية وكذا المنتجات شبه الصيدلانية،
- احترام سلسلة التبربد،
- احترام شروط حيازة المنتجات الصيدلانية المسجلة في جدول الموادّ السامة، 23
- تحيين سجل الوصفات الطبية،
- احترام قواعد حيازة وتسليم المنتجات المسجلة في جدول أ، ب، وج،
- المراقبة المنتظمة لتاريخ انتهاء الاستعمال،
- مراقبة المستحضرات الوصفية.