قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 11 يونيو سن ة 2006، يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
الفصل السادس — الصيدليات
المادة 36
تكلّف الصيدليات المنصوص عليها في المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-69 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
- توزيع المنتجات الصيدلانية وشبه الصيدلانية،
- تلبية وصفات الأدوية للمؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم،
- توفير المنتجات الصيدلانية والأدوية الضرورية لعلاج الأمراض المزمنة،
- المساهم ة في ترقية الأدوي ة الجنيسة وضمان توفيرها.