قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 11 يونيو سن ة 2006، يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
الفصل الخامس — المركز الاجتماعي
المادة 35
ينظم المركز في مصلحتين :
- مصلحة النشاط الاجتماعي والثقافي،
- مصلحة الإدارة، المحاسبة والوسائل.
يحمل المركز تسمي ة مرك ز اجتماعي أو مركز عائلي.