قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 11 يونيو سن ة 2006، يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
الفصل الخامس — المركز الاجتماعي
المادة 34
يدير المركز الاجتماعي رئيس مركز يكلّف بما يأتي :
- تسيير الموارد البشرية،
- تنظيم العمل في المركز،
- تطبيق النظام الداخلي،
- تطبيق التدابير المتعلّقة بالحفاظ على الصّ حة والأمن في العمل،
- تسيير الوسائل العامة،
- الحفاظ على أمن الأشخاص المستقبلين بالمركز،
- الحفاظ على الأملاك والمنشآت.