الفصل الخامس — المركز الاجتماعي
المادة 33
يكلّف المركز الاجتماعي في إطار النشاطات المنص وص عليه ا في المادّة 5 من الم رسوم التّنفي ذيّ رقم 05-69 الم ؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سن ة 2005 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
- التكفل والحماية الاجتماعية والصّحي ة للطفولة والعائلة،
- استقبال عائلات المؤمّن لهم اجتماعيا، والسهر على راحتهم، يمكن للمركز الاجتم اعي أو العائلي، علاوة على ذلك، إيواء الأشخاص قصد التكوين، التظاهرات العلمية والثقافية والرياضية، لا سيّما مستخدمي صناديق الضمان الاجتماعي.