قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 11 يونيو سن ة 2006، يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
الفصل الرابع — العيادة المتخصصة
المادة 32
يعتبر المجلس الطبي هيئة استشارية يكلّف بدراسة وإبداء الرأي حول النشاطات الطبية للعيادة.
تح دّد تشك يل ة المج لس الطبي وتنظيمه وسيره بمقرر من المدير العامّ لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية.