قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 11 يونيو سن ة 2006، يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
الفصل الرابع — العيادة المتخصصة
المادة 29
يكلّف المدير الفرعي للنشاط الاجتماعي بما يأتي :
- الإصغاء إلى المرضى ومساعدتهم،
- المراقبة الإدارية لأولياء الأطفال والمرضى المقبولين بالعيادة،
- تنظيم النشاطات الاجتماعية التربوية تجاه المرضى.