قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 11 يونيو سن ة 2006، يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
الفصل الرابع — العيادة المتخصصة
المادة 22
يمكن للعيادة المتخصصة، في مجال نشاطها، أن تساهم في تجديد معارف مستخدمي مصالح الصّحة وتحسين مستواهم وتكوينهم المستمر.
طبقا للتنظيم العمول به.