قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 11 يونيو سن ة 2006، يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
الفصل الثالث — مركز إعادة التأهيل وإعادة التربية الوظيفية
المادة 18
يتولّى مدير المركز ما يأتي :
- ضمان كافة النشاطات الإدارية والطبية وتنسيقها ومراقبتها،
- ممارسة السلطة السلمية والتأديبية على كافة مستخدمي المركز، تحت سلطة مدير الوكالة،
- إعداد تقديرات الميزانية وإرسالها إلى الوكالة،
- إعداد حصائل النشاطات وغيرها من الوثائق وإرسالها إلى الوكالة،
- تحيين الجرد،
- السهر على تطبيق النظام الداخلي.