قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 11 يونيو سن ة 2006، يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
الفصل الثالث — مركز إعادة التأهيل وإعادة التربية الوظيفية
المادة 16
يمكن للمركز أن يساهم في تجديد معارف مستخدمي مصالح الصّحة وتحسين مستواهم وتكوينهم المستمر طبقا للتنظيم المعمول به.