قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 11 يونيو سن ة 2006، يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
الفصل الثالث — مركز إعادة التأهيل وإعادة التربية الوظيفية
المادة 15
يتدخل مركز إعادة التأهيل وإعادة التربية الوظيفية، في ميادين النشاط الآتية :
- التشخيص، العلاج والكشف،
- الفحص الوظيفي،
- إعادة التربية الوظيفية،
- المساعدة في العودة إلى العمل،
- أراء طبية متخصصة.