قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 11 يونيو سن ة 2006، يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
الفصل الثالث — مركز إعادة التأهيل وإعادة التربية الوظيفية
المادة 14
يكلّف مركز إعادة التأهيل وإعادة التربية الوظيفية في إطار النشاطات المنصوص عليها في أحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-69 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بإعادة التربية المهنية، والتأهيل الاجتماعي المهني لضحايا حوادث العمل والأشخاص الذين يعانون من نقص جسماني.