قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 11 يونيو سن ة 2006، يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
الفصل الثاني — مركز التشخيص والعلاج والكشف المبكّر
المادة 12
ينظّم مركز التشخيص والعلاج والكشف المبكّر في ثلاث (3) وحدات طبيّة هي :
- وحدة الاستقبال، الفحص والعلاج،
- وحدة التصوير الإشعاعي،
- وحدة ا لمخبر.