قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 11 يونيو سن ة 2006، يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
الفصل الثاني — مركز التشخيص والعلاج والكشف المبكّر
المادة 11
يسيّر مركز التشخيص والعلاج والكشف المبكّر، رئيس مركز ويساعده طبيب منسق.