الفصل الثاني — مركز التشخيص والعلاج والكشف المبكّر
المادة 10
يكلّف مركز التشخيص والعلاج والكشف المبكّر في إطار النشاطات المنصوص عليها في المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-69 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
- التشخيص والعلاج الطبّي والشبه الطبّي و/ أو علاج الأسنان،
- الفحص الوظيفي،
- التحاليل البيولوجية،
- الوقاية العامة والوبائية،
- التربية الصّحية،
- أراء طبية متخصصة.
يكلّف مركز التشخيص والعلاج والكشف المبكّر أيضا بالمساهمة في :
- تجسيد البرامج الاجتماعية الصّحية لهيئات الضمان الاجتماعي،
- التحكم في نفقات أداءات الضمان الاجتماعي،
- التكفّل الطبّي بالمؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.