قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد جلاوي، مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.